الرئيس السوري أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 45 القاضي بتنظيم آلية شغل الوظائف القيادية في الدولة

 السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 45 القاضي بتنظيم آلية شغل الوظائف القيادية في الدولة ضمن مستوى الإدارة التنفيذية والآليات المعتمدة لتقييم أداء شاغليها بما يسهم في ترسيخ مبدأ الجدارة والكفاءة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وضمان الاستقرار الوظيفي في الجهات العامة


رئاسة الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (٤٥) لعام ٢٠٢٥


المادة (١): ينظم هذا المرسوم آلية شغل الوظائف القيادية في الدولة ضمن مستوى الإدارة التنفيذية، أي مركز عمل (معاون مدير مركزي - رئيس قسم - رئيس دائرة) في المديريات المركزية للوزارات والمديريات الفرعية، من خلال تحديد معايير الترشيح لشغل هذه المراكز، والآليات المعتمدة لتقييم أداء شاغليها، بما يسهم في ترسيخ مبدأ الجدارة والكفاءة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان الاستقرار الوظيفي في الجهات العامة


المادة (٢): معايير الترشيح: أ. تحدد المعايير الأساسية للترشيح لشغل الوظائف المشار إليها في المادة (١) من هذا المرسوم في الإدارات المركزية للوزارات، على النحو الآتي:


القيمة النسبية
(بالدرجات)
المعايير
٤٠ درجة المعيار الأول - التوصيف الوظيفي: مطابقة الاختصاص مع بطاقة التوصيف الوظيفي لمركز العمل، ولا يقبل ترشيح العامل الذي لا يطابق بطاقة الوصف الوظيفي.
١٠ درجات المعيار الثاني - المؤهل العلمي: أن يكون المرشح حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية التالية:
- شهادة دكتوراه.
- شهادة ماجستير أو شهادة عليا في الإدارة العامة.
- إجازة جامعية.
٤٠ درجة المعيار الثالث - المهارات القيادية والشخصية: يتضمن قياس مجموعة المهارات القيادية والسمات الشخصية التي حققها المرشح، ومهاراته والدورات التدريبية التي خضع لها.
١٠ درجات المعيار الرابع - القدم الوظيفي: أن يكون المرشح من العاملين في الوزارة أو إحدى القطاعات المتكاملة في الهيكل الوظيفي للوزارة.


ب. يتم قياس المعيار الثاني المتعلق بالسيرة الذاتية/ الوظيفية الوارد في الفقرة (أ) من المادة (٢) / من هذا المرسوم، عبر مقابلة شخصية يجريها الوزير المختص أو لجنة يشكلها لهذا الغرض، وذلك بهدف تقييم مدى ملاءمة الخبرة الوظيفية للمرشح وإنجازاته ومهاراته ومعارفه لشغل مركز العمل، وفق المؤشرات الآتية:


الدرجة القصوى المؤشر
٤٠ الخبرة الوظيفية
٤٠ المهارات
١٠ الإنجازات
١٠ المعارف
١٠٠ المجموع


ت. يتم قياس المعيار الثالث المتعلق بالمهارات القيادية والشخصية الوارد في الفقرة (أ) من المادة (٢) / من هذا المرسوم من خلال اختبار مؤتمت متعدد الخيارات تعلمه وزارة التنمية الإدارية وإدارته بواسطة برنامج تكنولوجي، ويتضمن الاختبار أسئلة بمحاور القدرات التالية:


محور الاختبار
القدرات القيادية
المعلومات العامة
إدارة الموارد البشرية


المادة (٣): آلية الترشيح:


أ. تقوم مديرية التنمية الإدارية بترشيح كل من تنطبق عليهم بطاقات الوصف الوظيفي ومعايير الترشيح الواردة في الفقرة (أ) من المادة (١) / من هذا المرسوم، ورفعها للوزير المختص لتنميتها بها


ب. يكلف المرشح الحائز على المحصلة الأعلى في التقييم لشغل مركز العمل المشار إليه في المادة (١) / من هذا المرسوم على أن تكون نسبة نجاحه لا تقل عن ٦٠٪


ج. يتم رفع نسخة عن بيانات المرشحين المعينين إلى وزارة التنمية الإدارية لحفظها ضمن قاعدة البيانات


المادة (٤): يتم مراجعة بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة لمراكز العمل المشار إليها في المادة (١) / من هذا المرسوم من قبل الوزارة المعنية، وموافقة وزارة التنمية الإدارية بالتعديلات المطلوبة عليها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم، وبطاقات الوصف الوظيفي غير المعتمدة سابقاً، وذلك خلال مدة شهر من تاريخ صدوره ليتم اعتمادها من قبل لجنة إقرار الهيكل التنظيمي.


المادة (٥): يخضع شاغلي الوظائف القيادية التنفيذية لبرنامج تدريبي سنوي تنفذه وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المعنية


المادة (٦): التقييم: أ. يتم تقييم أداء شاغلي مراكز العمل الواردة في المادة (١) / من هذا المرسوم المكلفين سنوياً وفق استمارة تضعها وزارة التنمية الإدارية


ب. في حال حصول شاغلي مراكز العمل الواردة في المادة (١) / من هذا المرسوم على درجة تقييم تقل عن ٦٠٪ يصار إلى إعفائهم وترشيح كافة العاملين المطابقين لبطاقة الوصف الوظيفي لمركز العمل، ويخضع لنظام الترشيح والتعيين الوارد في هذا المرسوم


المادة (٧): لا يُطبق هذا المرسوم على المرشحين لشغل مراكز عمل رؤساء دوائر أو رؤساء أقسام مديريات التنمية الإدارية


المادة (٨): يلغي العمل لكافة السكوك والقرارات المخالفة لذلك.


المادة (٩): يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية


أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية


دمشق ٢ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ - ٢٩ أيار ٢٠٢٥ م








ضرار العباس
ضرار العباس