السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 42 القاضي بتشكيل لجنة تمديد الخدمة لوضع الضوابط والأسس اللازمة للبت بطلبات خدمة العاملين في الدولة بعد إتمامهم سن الستين
رئاسة الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (٤٢) لعام ٢٠٢٥
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الإعلان الدستوري يرسم ما يلي:
المادة (١): تُشكل في الجمهورية العربية السورية لجنة دائمة تُسمى "لجنة تمديد الخدمة"، تعنى بوضع الضوابط والأسس اللازمة للبت بطلبات خدمة العاملين في الدولة بعد إتمامهم سن الستين من العمر
المادة (٢): تكون اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية وعضوية كل من السادة:
- مدير تخطيط الموارد البشرية، عضواً ونائباً
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمرتبة مدير على الأقل، عضواً
- ممثل عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمرتبة مدير على الأقل، عضواً
- خبير في إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس اللجنة، عضواً
المادة (٣): مهام اللجنة: وضع أسس وضوابط تمديد الخدمة للعاملين في الدولة
تحديد الوظائف والأختصاصات النوعية التي يحق لشاغليها التقدم بطلب لتمديد الخدمة، بناءً على دراسة مقترحات الجهات العامة، تحديد آلية التمديد
المادة (٤): تجمع اللجنة بدعوة من رئيسها لدراسة مقترحات الجهات العامة، والنظر في إصدار قرار التمديد للعاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة وما تقتضيه المصلحة العامة
المادة (٥): ترسل طلبات التمديد للجنة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الخدمة، وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة التنمية الإدارية، مرفقاً بالوثائق المطلوبة ومشفوعاً بمذكرة تبريرية من الوزير المختص، ويتم البت بالطلبات بمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان وزارة التنمية الإدارية
المادة (٦): تحفظ كافة محاضر الاجتماعات والملفات المتعلقة بالموضوعات المطروحة على اللجنة في وزارة التنمية الإدارية
المادة (٧): تسعَّف اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها
المادة (٨): يلغي العمل لكافة السكوك والقرارات المخالفة لذلك
المادة (٩): يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية
أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية
دمشق ٢ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ - ٢٩ أيار ٢٠٢٥ م